عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث يمحو صورته [ 26 ] .
( الرابع ) : الترتيب على الوجه المذكور [ 27 ] .
( الخامس ) : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين [ 28 ] .
( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح والممسوح [ 29 ] .
شرح
انسباقي من الأدلة في عرف المحاورة .
وأمّا ما عن بعض من انحصار دليل اعتبار الموالاة في الإجماع ، لأنّ أدلة البدلية قاصرة ، والسنّة الفعلية مجملة ، والقولية مطلقة . فمردود : إذ لا قصور في الأدلة البدلية لعدم فهم العرف منها الإطلاق من كلّ جهة إلَّا ما دلّ على الخلاف ، وكيف يعقل الإجمال في الفعل الذي ورد في مقام البيان والتفصيل ، والمنساق من إطلاق الأدلة القولية إمّا هو التحفظ على الوحدة الاتصالية الاعتبارية فكيف يصح التمسك بالإطلاق لنفيها .
[ 26 ] لأنّ المنساق إلى الأذهان من الموالاة هو ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولا ليل عليه في المقام إلَّا جريان أحكام المبدل عليه فيما هو بدل الغسل . وهو مردود : بالإجماع على الخلاف .
[ 27 ] إجماعا ، وتقتضيه ظواهر السنّة القولية والفعلية .
[ 28 ] إجماعا ، لأصالة المساواة بين الطهارتين ، مع صحة دعوى أنّه المنساق عرفا من الأدلة القولية والفعلية ، ولذلك ظاهرهم اعتباره فيما هو بدل الغسل أيضا مع عدم اعتباره في أصل الغسل ، وهذا أيضا من إحدى موارد الخروج عن أصالة المساواة . وأمّا ما ورد على خلاف ذلك كما في خبر سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التيمم حديث : 3 .ومحمد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 5 .فلا بدّ من حمله على التقية ، أو طرحه .
[ 29 ] لظهور الإجماع ، وهو المقطوع به من الأدلة .