تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف [ 18 ] وليس
شرح
اليسرى على اليمنى وبباطن اليمنى على اليسرى ، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة : منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حكاية تيمم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « ثمَّ مسح كفيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 9 .. وأما كونه من الزند إلى أطراف الأصابع فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ما اشتمل من النصوص على الكف تارة ، وظهر الكف أخرى . والمنساق من الكف عرفا إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع . ثمَّ إنّ الأخبار على أقسام : منها ما اشتمل على الكف ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 1 و 5 و 6 و 8 .وهي كثيرة . ومنها : ما اشتمل على اليد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 و 4 وباب : 12 حديث : 4 .ولا بدّ من حمله على الكف ، لكثرة أخباره القولية والفعلية مع ورودها في مقام البيان . ومنها : خبر الخزاز : « ثمَّ مسح فوق الكف قليلا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 2 .. وهو فعل مجمل لا بدّ من حمله على القسم الأول ، أو حمله على المقدمية . ومنها : ما اشتمل على مسح المرفق إلى أطراف الأصابع ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 5 .ونسب العمل به إلى عليّ بن بابويه ، ولكنّه مع وهنه بالإعراض معارض بصحيح زرارة الناص بعدم وجوب مسح الذراعين ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 5 .. ومنها : ما اشتمل على المسح على الكفين من موضع القطع ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التيمم حديث : 2 .ويجب