تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم ، يجزي التوزيع [ 14 ] ، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين [ 15 ] على تمام أجزاء الممسوح [ 16 ] . ( الثالث ) : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثمَّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع [ 17 ] .
شرح
فلا بدّ وأن يحمل على أنّه عليه السّلام مسحهما مبتدئا بكفيه ومنتهيا بأصابعه ، أو يطرح لمخالفته لظواهر الأخبار التي يبعد فيها التقييد غاية البعد . [ 14 ] بأن يمسح طرف اليمين باليد اليمنى وطرف اليسار باليسرى ووجه الإجزاء ظهور الأدلة فيه ، مع أنّ الظاهر كونه من الأمور غير الالتفاتية وهو إلى الأمور الطبيعية أقرب منها إلى الاختيارية . [ 15 ] هذا تفريع على قوله ( رحمه اللَّه ) : « يجزي التوزيع » . كما أنّ قوله قبل ذلك : « فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين » تفريع على قوله : « مسح الجبهة بتمامه والجبينين بهما » . [ 16 ] للأصل ، وكونه خلاف إطلاق الأدلة ، بل المنساق منها عرفا . ( فرع ) : هل يعتبر أن يكون مسح الطرف الأيمن من الجبهة باليد اليمنى ، ومسح الطرف الأيسر منها باليد اليسرى ، أو يجزي العكس مع صدق مسح الجبهة بهما ؟ وجهان : مقتضى الإطلاق هو الأخير إلَّا أن يدعى الانصراف إلى الأول ، هذا إذا أمكن . وأما مع التعذر ، كما في موارد الاستنابة في التيمم ، فالظاهر الإجزاء . [ 17 ] أما مسح اليدين في الجملة من ضروريات الدين ، ويدل عليه الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية : 6 .والسنّة المتواترة . وأما وجوب كونه على تمام ظاهر الكف وبباطن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 414 | السيد عبد الأعلى السبزواري