والتيمم والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك [ 28 ] .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه [ 29 ] . وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ، ويصلَّي . وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا .
( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [ 30 ] ، . .
شرح
[ 28 ] لاحتمال أن يكون تكليفه القضاء وأن لا يكون مكلَّفا بالأداء مع توقف الإتيان بها أداء على التصرف في المغصوب .
[ 29 ] لقاعدة الميسور وكذا بالنسبة إلى الاكتفاء بما يمكن ولكن جريانها في الاكتفاء بما يمكن مشكل من جهة الشك في شمول القاعدة له وعدم إحراز عمل الأصحاب بها في المقام ، ولا يترك الاحتياط في الصورتين عملا بالعلم الإجمالي .
[ 30 ] على المشهور ، لإطلاقات الأدلة ، ولأصالة عدم الوجوب ، والإجماع على استحباب النفض فيسقط العلوق على فرض حصوله ، ولعدم حصوله غالبا بالضربة الواحدة ، وكذا في التيمم على الحجر ، وللتيممات البيانية التي لم يذكر فيها اعتبار العلوق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم .، ويكفي في الاستحباب الأدلة التي استدل بها على وجوب العلوق بعد المناقشة في استفادة الوجوب منها فهي تصلح للندب وإن لم تصلح للوجوب .
وعن جمع اشتراط صحة التيمم بالمعلوق ، ونسب إلى أكثر الطبقة الثانية ، لقاعدة الاشتغال ، ولبدلية التراب عن الماء ، ولقوله تعالى : * ( فَامْسَحُوا