( فصل في كيفية التيمم )
ويجب فيه أمور :
( الأول ) : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع [ 1 ] بدل الضرب [ 2 ] ، ولا الضرب بأحدهما [ 3 ] ، ولا بهما
شرح
( فصل في كيفية التيمم )
[ 1 ] نسب ذلك إلى المشهور تارة ، وإلى معظم الأصحاب أخرى ، لاشتمال جملة من النصوص على الضرب ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 11 حديث : 5 وغيره من الأحاديث .وجملة منها وإن اشتملت على الوضع ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 12 حديث : 9 وغيره من الأحاديث .، ولكن لا بدّ من حملها على الضرب أيضا حملا للمطلق على المقيد .
ثمَّ إنّ لكلّ من الضرب والوضع مراتب متفاوتة عرفا ويكفي صدق أول مرتبة منه ، للإطلاق الشامل له أيضا ، فيمكن تصادقهما في بعض المراتب في الجملة وإن كانا بالنسبة إلى بعض المراتب من المتباينين وعلى هذا يمكن جعل النزاع لفظيا .
[ 2 ] في مورد انفكاكهما ، وأما في مورد التصادق فيجزي لا محالة .
[ 3 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « تضرب بكفيك الأرض » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 7 ..
ومثله غيره وما في بعض الأخبار البيانية - كصحيح زرارة : « فضرب بيده على الأرض ثمَّ رفعها فنفضها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم حديث : 3 ..
يراد باليد جنسها الشامل للواحد والمتعدد ، مع أنّه من الفعل المجمل الذي