تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [ 17 ] وصحت صلاته [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلَّا مع كون حالته السابقة النجاسة [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت [ 20 ] وإلَّا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أيضا [ 21 ] . ( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه [ 22 ]
شرح
[ 17 ] لقاعدة الاشتغال ولكن لا بدّ من تقديم التيمم ونقض أثر التراب بالكلية فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما . [ 18 ] للعلم التفصيلي بالصحة حينئذ ، لوقوعها مع الطهارة الواقعية التي يكون تكليفه الفعلي الإتيان بها إما الطهارة المائية أو الترابية . [ 19 ] لأصالة الطهارة في الأول ، واستصحاب النجاسة في الثاني ، فلا يصح في الثاني بخلاف الأول . [ 20 ] مقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة إلَّا إذا جرى أصالة عدم التراب بالعدم الأزلي وكان ذلك كافيا في حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط وهو مشكل ، لعدم ثبوت فقد القدرة على المرتبة اللاحقة والعجز عن المرتبة السابقة في نظر العقل بمثل هذا الأصل . [ 21 ] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، فيجب الاحتياط إلَّا إذا ثبت الأصل المذكور ، فينحلّ به العلم الإجمالي ويكون حينئذ من فاقد الطهورين فينجّز القضاء فقط بناء على المشهور كما تقدم ولكن تقدم الإشكال في الأصل . [ 22 ] إذ لا إشكال في عدم حرمة التصرفات اللازمة لأصل الكون فيها ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، كما لا إشكال في حرمة التصرفات الزائدة على أصل