تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( فصل ) يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا [ 1 ] ، فلو كان نجسا بطل [ 2 ] وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا [ 3 ] ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلَّا النجس ينتقل إلى اللاحقة [ 4 ] ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلَّا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه . ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به - كما مرّ . ويشترط أيضا إباحته [ 5 ]
شرح
( فصل يشترط فيما يتيمم به ) [ 1 ] للإجماع ، ولقوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة : آية : 6 .. إذ الظاهر أنّ المراد بالطيّب هو الطاهر في اصطلاح الكتاب والسنّة ، وهو المنصرف - من الأخبار الواردة في التيمم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 6 و 8 .- عند العرف لما جبلت عليه نفوسهم من أنّ النجس لا تحصل به الطهارة وأنّ معطي الشيء لا يكون فاقدا له . [ 2 ] لقاعدة : أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه . [ 3 ] لأنّ الأصل في الشرط أن يكون واقعيا إلَّا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل عليه في المقام ، فلا فرق حينئذ بين تمام الحالات في جريان قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه . [ 4 ] لدوران وجود الحكم مدار وجود موضوعه وانتفائه بانتفائه . [ 5 ] للإجماع ، ولأنّه منهي عن التصرف فيه ، والضرب عليه للتيمم