وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها .
( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين [ 22 ] .
( مسألة 4 ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرّحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [ 23 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح [ 24 ] .
( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين ، فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ
شرح
[ 22 ] لصدق التراب عليه بلا ارتياب ، وتقدم في [ المسألة 36 ] من الفصل السابق قول الصادق عليه السّلام : « يضرب بيده على حائط اللبن ، فليتيمم » ( 1 )( 1 ) راجع صفحة 371 ..
[ 23 ] كلّ ذلك لصدق الأرض والصعيد على الجميع واختصاص بعضها بخصوصية خاصة لا يوجب سلب اسم الأرض ، لصدق الجنس على الأنواع والأصناف قطعا . وتوهم أنّه مع وجود خاصية في طين الأرمني يصدق عليه المعدن باطل ، إذ ليس وجود كلّ خصوصية موجبا لصدق المعدن لا لغة ولا عرفا ولا شرعا .
[ 24 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فيشمله الإطلاق بلا مدافع .