( مسألة 10 ) : إذا كانت وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر [ 30 ] .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها [ 31 ] .
( مسألة 12 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلَّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدمة فبان أنّه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته [ 32 ] .
( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه
شرح
[ 30 ] على الأحوط ، كما تقدم منه ( رحمه اللَّه ) عند قوله في أول الفصل :
( والأحوط اختيار ما غباره أكثر ) ، وتقدم الوجه هناك .
[ 31 ] أما الجواز ، للإطلاق والاتفاق . وأما الاحتياط ، فللخروج عن خلاف بعض حيث أوجب ذلك تمسكا بقول الصادق عليه السّلام في صحيح رفاعة : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 4 ..
وفيه : مضافا إلى وهنه - بالاتفاق على خلافه - أنّ المراد منه أجفّ في مقابل مراتب البلة بقرينة صدر الحديث لا الجفاف بمعنى اليبوسة ، لأنّه خلاف فرض أنّ الأرض مبتلة . ويمكن جعل النزاع لفظيا ، فمن يمنع يريد به ذا النداوة الكثيرة بحيث تكون مرتبة من الطين ، ومن يجوّزه يريد منه النداوة الخفيفة اليسيرة ، لأنّ لها مراتب كثيرة .
[ 32 ] كلّ ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به ، فلا وجه للإجزاء .