( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلَّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ [ 27 ] ، كما أنّه إذا لم يكن إلَّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب [ 28 ] .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله [ 29 ] ولو بالشراء أو نحوه .
شرح
الثالث : أن يكونا متساويين والظاهر عدم الإجزاء بناء على ما هو المنساق من الأدلة من استيعاب الكف لما يصح التيمم به .
وأما بناء على عدم لزوم الاستيعاب وكفاية المسمّى كما في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيجزي .
الرابع : أن يشك في أنّه من أيّ الأقسام ، فإن كانت في البين حالة سابقة يرجع إليها وإلَّا فالمرجع قاعدة الاشتغال إن لم يصدق عليه الأرض عرفا ومع صدقها عليه كذلك يصح ، للإطلاقات والعمومات .
ومنه يعلم حكم الإسمنت المخلوط بالرمل - والموزاييك المخلوط بالحصاة - بناء على عدم جواز التيمم بالإسمنت ، فيجوز السجود عليهما ، لمكان الرمل والحصاة وكفاية المسمّى فيه ، ولا يصح التيمم بهما ، للزوم استيعاب الكف لما يصح التيمم به إلَّا إذا كان الرمل والحصاة غالبا بحيث صار من القسم الأول .
[ 27 ] وتقدم وجهه من أنّه متمكن من تحصيل الماء حينئذ فعلا فيجب ذلك .
[ 28 ] لما مرّ من أنّ الطين هو المرتبة الثالثة والتراب إنّما هو المرتبة الأولى وبالتجفيف يصير ترابا ولا تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة مع التمكن من المرتبة الأولى .
[ 29 ] الكلام فيه عين الكلام فيما تقدم في [ المسألة 16 ] من أول ( فصل التيمم ) .