ترابا بالنفض ، وإلا وجب [ 6 ] ، ودخل في القسم الأول . والأحوط اختيار ما غبار أكثر [ 7 ] . ومع فقد الغبار يتيمم بالطين [ 8 ] إن لم يمكن تجفيفه ، والا وجب [ 9 ] ودخل في القسم الأول . فما يتيمم به له مراتب ثلاث :
( الأولى ) : الأرض مطلقا غير المعادن . ( الثانية ) : الغبار . ( الثالثة ) : الطين .
ومع فقد الجميع يكون فاقد للطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء [ 10 ] .
شرح
كون غباره ظاهرا أو باطنا بعد صدق أن فيه الغبار ، ويمكن استظهار كفاية الأخير ، فإن حركه الدابة توجب سقوط غبار الظاهر ولكن الأحوط في الأخير هو الجمع بين التيمم به والتيمم بالطين ولا يترك هذا الاحتياط .
[ 6 ] لأنه متمكن من تحصيل التراب ، فيشمله جميع اخبار الباب .
[ 7 ] وتشهد له قاعدة الميسور ، والمرتكزات في الجملة ، الا أن يدفع بإطلاق الأخبار المتقدمة . الا أن يقال بعدم كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة حتى يصح التمسك بإطلاقها . ومنشأ الاحتياط صحة التمسك بالإطلاق وعدمه ، وعلى الأول لا يجب بخلاف الأخير .
[ 8 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها .
[ 9 ] لتمكنه من التراب حينئذ ، فتشمله الإطلاقات والعمومات . وما تقدم في قول أحدهما ( ع ) : « فإنه الصعيد » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة 383 .لم يرد به الإطلاق حتى مع التمكن من التراب ، لان تشريع التيمم بالطين إنما هو في ظرف العذر ، كما تقدم فيقوله ( ع ) :
« إذا كنت فيحال لا تقدر الا على الطين فتيمم منه فان اللَّه أولى بالعذر » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 382 ..
وبالجملة : هو في المرتبة الثالثة لا تصل النوبة إلى كل مرتبة لاحقة مع التمكن من سابقتها .
[ 10 ] نسب كل منهما إلى المشهور ، وهو أحد المحتملات بل الأقوال .