ولا يجوز على المعادن [ 4 ] كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض . ومع فقدها ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار [ 5 ] إن لم يمكن جمعه
شرح
والمستصحب في الأول ذات الأرض بعنوان الطبيعة المهملة فلا وجه للتردد المفهومي فيه ، كما أن استصحاب جواز التيمم عليه ليس تعليقيا ، لان المستصحب هذه الذات الموجودة في الحالين ، وعلى فرض كونه تعليقيا ، قد أثبتا اعتباره .
والاعراض بالنسبة إلى الخبر غير ثابت كيف وقد عمل به جمع ، والقول في الخزف والآجر عين القول في الجص والنورة ، وقد تأمل ( ره ) في تحقق الاستحالة في الخزف والآجر ، فراجع كتاب الطهارة ، فلما ذا تأمل هناك وجزم بالعدم في المقام وفي مسجد الجبهة مع أن مدرك المسائل الثلاثة واحد ؟ !
[ 4 ] إجماعا لصحة سلب اسم الأرض عنها ، ويقول علي ( ع ) في علة عدم جواز التيمم بالرماد : « لأنه ليس مما يخرج من الأرض » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 379 .لا يدل على أن كل ما يخرج من الأرض يصح التيمم به ، لأنه ( ع ) ليس في مقام بيان العلة التامة المنحصرة للحكم من كل جهة ، بل يبين ( ع ) بعض الحكم والمقتضيات في الجملة . وإلا لجاز التيمم بالنباتات كلها وعلى فرض الظهور في العلية المنحصرة أسقطه عن الاعتبار إجماع الأصحاب على الخلاف .
[ 5 ] نصوصا وإجماعا ، ففي صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( ع ) :
أرأيت المواقف ، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي » وعن أبي جعفر ( ع ) قال : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم