شرح
وقول الصادق ( عليه السّلام ) : « جعل له ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) الأرض مسجدا وطهورا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم ..
وقول علي ( ع ) : في خبر السكوني حيث سئل عن التيمم بالجص فقال ( ع ) : « نعم فقيل بالنورة ؟ فقال : نعم فقيل بالرماد ؟ فقال ( ع ) : لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : 1 ..
وتقييده بالنسبة إلى الجص والنورة بما قبل الإحراق - على القول بعدم الجواز فيها بعده - لا يضر بالاستدلال . فيكون ذكر التراب في جملة من الاخبار من باب أفضل الأفراد ، هذا مع وهنها باعراض المشهور ، فلا بصلح للتقييد من هذه الجهة أيضا .
وأما الثالث فنسب إلى جمع من القدماء ومنهم السيد ( ره ) عدم جواز التيمم بغير التراب ، واستدل عليه بالإجماع تارة . وبالأخبار المشتملة على لفظ التراب أخرى .
وبما عن جمع من اللغويين من تفسير الصعيد بالتراب ثالثة .
وبالنبوي قال اللَّه تعالى : « جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 4 .رابعة .
وبقوله تعالى : * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) * ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 6 .خامسة .
وبما دل على اعتبار العلوق سادسة .
والكل مخدوش : إذ لا وجه للإجماع مع الشهرة على الخلاف ، بل دعوى