تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل [ 131 ] . نعم ، لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية ، لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا [ 132 ] . وخص بعضهم بخصوص الوضوء .
شرح
[ 131 ] لأنّه المنساق من الأدلة اللفظية عند المتشرعة ، والمتيقن من الإجماع ، وعن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة . قال عليه السّلام : يتيمم ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 6 .. وبه يقيد الإطلاق على فرض ثبوته ، مع أنّ كون التيمم بدلا اضطراريا لا يصح إلَّا عند عدم التمكن من الطهارة المائية من القرينة المحفوفة لا وجه معها من التمسك بإطلاق الأخبار والكلمات . [ 132 ] لمرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام : « من تطهّر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الوضوء حديث : 2 .. ومورده الحدث الأصغر ، ولذا خصه بعضهم به ، والتعميم مبنيّ على جريان قاعدة التسامح بالنسبة إلى فتوى المشهور أيضا حتّى في المقام الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلَّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 .. الظاهر في اعتبار فقد الماء في صحة التيمم فيه أيضا . وتقدم حكم ما يتعلق