فالظاهر وجوب إعادتها [ 122 ] وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا [ 123 ] ، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم [ 124 ] .
( الثامن ) : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ ، كما إذا
شرح
العلم به طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية خاصة ، فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود ، فتشمله الإطلاقات والعمومات قهرا .
[ 122 ] لانكشاف التمكن من الطهارة المائية ، فلم يتحقق موضوع التيمم واقعا ، فتبطل الصلاة ولكن تحتمل الصحة ، لشمول إطلاق قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 2 ..
فإنّه يشمل الخوف الحاصل من الاعتقاد أيضا كما في سائر الموارد التي يكون الخوف فيها موضوعا للحكم ، مضافا إلى أنّه يصدق عدم التمكن عرفا من استعمال الماء ما دام اعتقاد الضيق باقيا ، فينطبق على استعماله عنوان التجري ويمنع عن صلاحية التقرب به ولا أقل من إيجاب ذلك كلَّه الشك في البطلان ، فتجري قاعدة الفراغ في الشبهة الموضوعية بل وفي الشبهة الحكمية بناء على جريانها فيها . هذا كلَّه بناء على جواز البدار . وأما بناء على عدمه يبطل من هذه الجهة ويأتي في ( فصل أحكام التيمم ) ما يتعلق به .
[ 123 ] للتمكن من استعمال الماء وعدم الموضوع للتيمم حينئذ حتّى بناء على جواز البدار ، لأنّه فيما إذا لم ينكشف الخلاف قبل الدخول في الصلاة كما يأتي في [ المسألة 13 ] من ( فصل أحكام التيمم ) .
[ 124 ] بناء على عدم جواز البدار وأنّه لو بادر يكون التيمم باطلا حتّى لو بان بقاء العذر وهو مشكل خصوصا مع بقاء العذر ، ويأتي في [ المسألة 13 ] من ( فصل أحكام التيمم ) ما ينفع المقام .