والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
( مسألة 34 ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ، لعدم الأمر به [ 120 ] ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح .
وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها [ 121 ] وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة ،
شرح
فيه ما ورد ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 و 26 من أبواب الدعاء .لا أقلّ من احتمالها بلا فرق بين المندوبات التي تقضى كصلاة الليل وغيرها ، لأنّ ثبوت الأهمية أو احتمالها إنّما هو لخصوص الوقت من حيث هو لا لذات المندوب ، ويشهد له إطلاق قوله عليه السّلام : « إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 .، أو : « إنّ التراب أحد الطهورين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 ..
الوارد في مقام التسهيل والامتنان مع بناء الشريعة على السهولة في درك الثواب .
ويمكن أن يستأنس له بما ورد من التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خوف الفوت كما يأتي في [ المسألة 36 ] .
[ 120 ] لأنّ أهمية إدراك الوقت عن الطهارة المائية التي لها بدل أوجبت سقوط أمرها والانتقال إلى الطهارة الترابية ، ولكن تقدم أنّ قصد أمرها لا ينفك عن قصد الكون على الطهارة ، فتصح من هذه الجهة وهذا المقدار من القصد يكفي ولا دليل على اعتبار القصد التفصيلي كما تقدم إمكان التصحيح بقصد الملاك أيضا .
[ 121 ] لكفاية وجود الداعي الواقعي في الداعوية وإن لم يعلم به ظاهرا لأنّ