تقديم أيّهما إشكال [ 97 ] .
( السابع ) : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة [ 98 ] ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت [ 99 ] . وربما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلَّا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة [ 100 ] .
شرح
[ 97 ] تقدم القبلة مع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات ، لاحتمال أهميتها عن الطهارة المائية التي لها البدل .
[ 98 ] لظهور الاتفاق عليه ، ولأهميّة مراعاة الوقت عن الطهارة المائية التي لها بدل ولا أقلّ من احتمال ذلك مع كثرة ما ورد من الشارع من الاهتمام بوقت الفضيلة ، فكيف بوقت الإجزاء ، ويشهد له قوله : « فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت ، فليتيمم وليصلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التيمم حديث : 1 .حيث يستفاد منه أهمية مراعاة الوقت في الجملة .
[ 99 ] لاعتبار الوقت بالنسبة إلى جميع الأجزاء من بدئها إلى ختامها واشتراط الجزء الأخير بالوقت كاشتراط الجزء الأول وبقية الأجزاء به ، فكما تلحظ أهمية درك الوقت من الطهارة المائية بالنسبة إلى تمام الصلاة تلحظ بالنسبة إلى أجزائها ، بل ليس معنى الشرطية للتمام إلَّا بالنسبة إلى الأجزاء بالأسر .
[ 100 ] وبعبارة أخرى تختص القاعدة بموارد الفوات ولا تشمل صورة التفويت ، لأنّها على خلاف الإطلاقات والعمومات ، فتختص بالمتيقن من