تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها . ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا . وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم [ 85 ] فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم . لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس . وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل [ 86 ] ، فيستعمل الماء الطاهر في
شرح
كانت لها معرضية قربية عرفية يجوز أيضا ، للأصل وبعض ما ورد من الأدلة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الدواب الحديث : 4 .بقتل المؤذي وإن لم تكن فعلية ولم يكن لها معرضية ، فيمكن استفادة المرجوحية لقتله ، لما تقدم من الأخبار ولا فرق فيه بين المباشرة والتسبيب فيكون المقام من إحدى صغرياته . [ 85 ] لأنّ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه . [ 86 ] أما بالنسبة إلى الدابة ، فلعدم حرمة إشرابه المتنجس ، للأصل وكذا بالنسبة إلى الطفل ، ومقتضى الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس وكذا بالنسبة إلى تناول المكلَّف للمتنجس بنفسه من دون تسبيب . وأما التسبيب ، فيحرم وقد تقدم ما يتعلق بهذه الفروع في [ المسألة 32 ] من ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) من أحكام النجاسات ( 2 )( 2 ) راجع ج : 1 صفحة 484 ..