ومع ذلك الأحوط تركه أيضا [ 74 ] .
( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله [ 75 ] وإن لم
شرح
عليه ، مضافا إلى الإجماع ، موثق عمار عن الكاظم عليه السّلام : « عن الرجل يكون مع أهله في السفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال عليه السّلام : ما أحب أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم حديث : 1 ..
وزاد ابن إدريس : « قلت : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو له حلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب التيمم حديث : 2 ..
وإطلاقه يشمل ما إذا كان متطهرا وجامع ، فيكون بإطلاقه شاملا للمقام ، وكخبر السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن أبي ذر الغفاري : « إنّه أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثمَّ قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 56 من أبواب التيمم حديث : 1 ..
[ 74 ] لاحتمال أن يكون مورد الموثق ما إذا لم يكن هناك ماء أصلا لا للغسل ولا للوضوء وكان التكليف هو التيمم على كلّ تقدير إلَّا أنّه إن جامع كان تكليفه التيمم بدلا عن الغسل وإلَّا فبدلا عن الوضوء ، فلا ربط له بنقض الطهارة الموجودة فعلا حتّى يكون دليلا للمقام . واحتمال أن يكون خبر السكوني ورد في مقام توهم أنّ ذلك يوجب تفويت أصل الصلاة لا الطهارة فلا ربط له بما نحن فيه أيضا . وفيه : أنّهما بالإطلاق يشملان المقام ولكن مجرد هذا الاحتمال يكفي في الاحتياط .
فرع : لو كان الماء موجودا وعلم أنّه لو جامع لا يقدر على الغسل لأجل ضيق الوقت عنه ولا بدّ وأن يتيمم هل يشمله إطلاق الموثق أم لا ؟ وجهان مقتضى الجمود على الإطلاق الشمول .
[ 75 ] لأنّه حينئذ إما أن تسقط الصلاة رأسا أو يصلَّي بلا طهارة أو مع الطهارة