والمراد به : ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف [ 56 ] ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا [ 57 ] . ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف .
كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء [ 58 ] ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ، ولم ينتقل إلى التيمم [ 59 ] .
شرح
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة ، قال : يتيمم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 9 .. إلى غير ذلك من الأخبار وعموم هذه الأدلة وإطلاقها يشمل جميع ما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) .
[ 55 ] يمكن استفادته من إطلاق ما ورد في البرد ، كما في صحيح البزنطي وابن سرحان ، ولا بدّ وأن يكون خوف الشين مما لا يتحمل عادة . وفي النهاية الشين : العيب .
[ 56 ] لأنّ لنفس الخوف موضوعية خاصة سواء كان منشأه الظن أو الاحتمال الصحيح ويشمله إطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام : « أو يخاف على نفسه » .
[ 57 ] لتحقق الخوف ، وإطلاق ما تقدم في الصحيح : « أو يخاف على نفسه البرد » .
الشامل بإطلاقه جميع مناشئ حصول الخوف .
[ 58 ] لإطلاق أدلة الطهارة المائية ولا مقيد له إلَّا مع حصول الخوف المتعارف .
[ 59 ] لوجوب تحصيل مقدمات الواجب المطلق مهما أمكن ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .