فلا [ 51 ] . كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك [ 52 ] .
( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول [ 53 ] .
( الثالث ) : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه ، بتلف ، أو عيب ، أو حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطء برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة [ 54 ] ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم [ 55 ] .
شرح
[ 51 ] إجماعا ، ولقاعدة نفي الحرج . ولو لم يكن الضرر حرجيا فمقتضى الإطلاقات وجوب الشراء ، ولا فرق في الضرر المسقط للوجوب بين الحالي والاستقبالي ، لإطلاق القاعدة .
[ 52 ] لصدق عدم التمكن عرفا ، ولا بدّ وأن يكون الظن مما يصح أن يعتمد عليه عند متعارف الناس ، ومع الشك فيه وجب .
[ 53 ] لصدق التمكن من الماء عرفا في كلّ منهما . والمراد من المنّة ما لا يتحمل عامة الناس من أمثاله . ولو كانت مما يتحمّلها الناس من أمثاله في مطلق حوائجهم العرفية وجب القبول معها أيضا .
[ 54 ] للإجماع ونفي الحرج والضرر ، وسهولة الشريعة المقدسة ، ونصوص خاصة ، كصحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد . فقال عليه السّلام : لا يغتسل ويتيمم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 7 ..
ونحوه صحيح داود بن سرحان ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 8 .، وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 10 ..