وجوبه مع الاحتمال المذكور [ 25 ] .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة [ 26 ] ، وإلَّا فالأحوط الإعادة [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرّمي والقوس والهواء والرّامي : هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف [ 28 ] .
( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [ 29 ] .
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى [ 30 ] ولكن
شرح
[ 25 ] لوجود المقتضي وفقد المانع فيشمله إطلاق أدلة وجوب الفحص من غير ما يصلح للتقييد .
[ 26 ] لأنّ المناط في وجوب الفحص حصول الاطمئنان العادي والوثوق الفعلي بالعدم والمفروض أنّه حاصل مع عدم احتمال العثور لو طلب ثانيا .
[ 27 ] لقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها ، كما تقدم في المسألة السابقة .
[ 28 ] لتنزل الأدلة الشرعية في تحديد الموضوعات مطلقا على المتعارف إلَّا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام .
[ 29 ] لصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ في المستقبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 3 ..
ولأنّ مراعاة الوقت أهم من الطهارة المائية مع وجود الماء الكافي فضلا عن طلبه ، ويأتي في السابع من المجوّزات بقية الكلام إن شاء اللَّه تعالى .
[ 30 ] لمخالفته للتكليف الفعلي المنجز بالنسبة إليه ، وهو مبنيّ على أن