( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب [ 15 ] فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء [ 16 ] . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال [ 17 ] فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد [ 18 ] ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به [ 19 ] .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة [ 20 ] في الطلب وعدم وجوب
شرح
( الثالث ) : لو علم بوجود الماء في المقدار ولكنه لا يقدر على تحصيله ، لكونه في بئر لا يتمكن من إخراجه ، لا وجه للطلب .
( الرابع ) : لا فرق في وجوب الطلب بين كون الماء في المقدار مسبوق الوجود أو العدم وبين عدم العلم بالحالة السابقة ، للإطلاق الشامل للجميع .
[ 15 ] لقيام الحجة المعتبرة شرعا على عدم الماء فيكون كالعلم هذا إذا أفادت الاطمئنان المتعارف بالعدم ، وأما مع عدم حصولها فيشكل الاعتماد عليها لاحتمال أن يكون لخصوص الاطمئنان الشخصي موضوعية في المقام .
[ 16 ] هذا إذا لم يحصل الاطمئنان العادي لما مر ، وأما مع حصوله فلا وجه له وإن كان الاحتياط حسنا مطلقا .
[ 17 ] منشؤه ما تقدم مرارا من الإشكال في اعتباره في الموضوعات .
[ 18 ] لقيام الحجة الشرعية على وجود الماء حينئذ فيجب تحصيله .
[ 19 ] لاحتمال كونه حجة معتبرة في الموضوعات ، ومنشأ التردد احتمال عدم الحجة كما مر مرارا .
[ 20 ] لأنّ المدار كلَّه على حصول الوثوق والاطمئنان بعدم الماء من أيّ سبب حصل سواء كان بالمباشرة أم بغيرها ، فيكفي طلب واحد لجميع أهل القافلة إذا كان موثوقا به وحصل الاطمئنان العادي منه للجميع ، وإن حصل لبعض دون