تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الساق [ 9 ] ، والأفضل إلى القدم [ 10 ] . الثالثة : الإزار [ 11 ] . .
شرح
يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 5 .. وما تقدم في خبر ابن وهب ومرسل يونس واشتمال بعضها على المندوبات لا يضرّ بالاستدلال بعد كون استفادة الندب بقرينة خارجية . وذهب جمع منهم المحقق في المعتبر والشهيد الثاني إلى التخيير بينه وبين ثوب شامل ، لخبر ابن سهيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها ؟ قال عليه السّلام : أحبّ ذلك الكفن يعني : قميصا . قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 5 .. ولكنّه مردود ، لقصور السند ، ووهنه بالإعراض ، وثبوت السيرة العملية والفتوائية على خلافه . [ 9 ] مقتضى الأصل والإطلاق كفاية كلّ ما يسمّى قميصا إلَّا أن يكون ما تعرف في الأزمنة القديمة من كون القميص إلى نصف الساق من القرينة المحفوفة بالمطلقات بحيث يمنع عن التمسك بإطلاقها . [ 10 ] لا دليل على أصل الجواز فضلا عن الأفضلية ، لانطباق عنوان الإسراف عليه ، ولأنّه تصرّف في مال الورثة . نعم ، لو كان بإذنهم أو كانت في البين وصية نافذة فلا إشكال في الجواز حينئذ . وكذا لو قلنا إنّ الكفن بجميع ما يمكن أن يجوز فيه يخرج من الأصل فلا يحتاج إلى الإذن حينئذ . [ 11 ] وهو الثوب الشامل للبدن ، كما عن جمع من اللغويين ، وفي المعتبر : « إنّ الفقهاء اتفقوا على التعبير باللفّافة الشاملة بالإزار » ، وفي الجواهر في معنى الإزار : « أي ثوب يشمل جميع بدنه طولا وعرضا بلا خلاف أجده ،