تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة [ 6 ] والأفضل من الصدر إلى القدم [ 7 ] . الثانية : القميص [ 8 ] . ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف
شرح
فائدة الخرقة . والمنساق من الإزار هنا ما يشد على الوسط حتّى يمكن توهم أنّه يفيد فائدة ما يشدّ على المقعدة . ومنها : قوله عليه السّلام في خبر ابن وهب : « يكفّن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 13 .. فإنّه كلَّما ذكر الإزار في مقابل القميص يراد به المئزر . ومنه يظهر وجه دلالة قولهم عليهم السّلام في مرسل يونس : « ابسط الحبرة بسطا ، ثمَّ ابسط عليها الإزار ، ثمَّ ابسط القميص عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 3 .. وقول الصادق عليه السّلام في موثق عمار : « فتبسط اللفافة طولا ، ثمَّ تذرّ عليها من الذريرة ، ثمَّ الإزار طولا حتّى يغطَّي الصدر والرجلين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التكفين حديث : 4 .. فإنّه صريح في عدم لزوم كونه شاملا فملاحظة مجموع الأخبار وفتاوى الفقهاء والسيرة مما يوجب القطع بالحكم . [ 6 ] لا يخفى أنّ المئزر من الأمور التشكيكية طولا وعرضا ويكفي فيه مجرد الصدق العرفي ، والمرجع فيما زاد عليه البراءة ، لأنّ المسألة من موارد الأقل والأكثر . ونسب إلى الأصحاب أنّه من السرة إلى الركبة فإن كان ذلك إجماعا فيعتمد عليه ، وكذا إن كان هو المتعارف منه بحيث يكون ذلك قرينة على تنزيل الأدلة عليه . وإلَّا فالمرجع - في الزائد على المسمّى - البراءة . [ 7 ] لما مر في موثق عمار بعد حمله على مجرد الأفضلية . [ 8 ] نصا وإجماعا . قال الصادق عليه السّلام في حسنة حمران : « ثمَّ