الأولى : المئزر [ 5 ] ، . .
شرح
وعن الشيخ البهائي ( رحمه اللَّه ) إنّ بعض نسخ التهذيب موافق للكافي .
وأما ثانيا فلاحتمال صدوره للتقية ، لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد .
هذا مع إمكان حمله على حالتي الاختيار والاضطرار ، فيجزي الواحد في الثانية دون الأولى ، فلا وجه لما نسب إلى سلار من الاكتفاء بالثوب الواحد اختيارا ، للأصل وهذا الصحيح . إذ الأصل محكوم بالدليل ، والصحيح مضطرب المتن مخالف للمشهور ، وموافق للجمهور ، مع أنّ فتوى سلار مسبوقة بالإجماع على خلافه ، وملحوق بها أيضا .
[ 5 ] لم أجد لفظ المئزر في النصوص غير ما ورد في الفقه الرضوي :
« ويكفن الميت بثلاث قطع وخمس وسبع فأما الثلاثة فمئزر وعمامة ولفافة والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان . . إلى أن قال : ويكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الكفن حديث : 1 .. ولكن ورد الإزار في الأخبار ، كما يأتي . والمئزر في العرف واللغة يستعمل في الإزار استعمالا شائعا في محاوراتهم ويدل عليه ما ورد في باب الإحرام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الإحرام حديث : 2 .، وأحكام الحائض ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض .، وآداب الحمام ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب آداب الحمام .ونصوص المقام فلا إشكال من هذه الجهة .
وإنّما البحث في جواز الاجتزاء بالمئزر وعدمه ، فعن صاحب المدارك ومن تبعه عدم جواز الاجتزاء به ووجوب التكفين بثوبين شاملين وقميص أو بثلاث شاملات مخيّرا بينهما وهو استبداد منه في الرأي - كما هو دأبه ( رحمه اللَّه ) - والبحث في المسألة تارة : بحسب الأصل ، وأخرى : بحسب الإطلاقات ، وثالثة : بحسب القرائن المستفادة من الأخبار وغيرها . وأما الكلمات فهي مضطربة ولا وجه للتعرض لها مع استقرار المذهب على خلافها منذ أعصار كثيرة