( فصل في التيمم )
ويسوغه العجز عن استعمال الماء [ 1 ] وهو يتحقق بأمور :
شرح
( فصل في التيمم )
الأصل في تشريع التيمم قوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 6 .الذي سنشير إلى وجه الاستدلال به ، والسنّة المتواترة :
منها : ما رواه أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى أعطى محمدا صلَّى اللَّه عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ( إلى أن قال ) : وجعل له الأرض مسجدا وطهورا - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث : 1 ..
ومنها : ما رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب ، وأحلّ لي المغنم ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأعطيت الشفاعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث : 4 ..
إلى غير ذلك من الأخبار التي سنتعرض لها في المباحث القادمة ، ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين .
[ 1 ] بضرورة من الدين في الجملة ، وللعجز مراتب متفاوتة كثيرة سواء كانت عقلية أم شرعية أم عادية مما تأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه تعالى فيشمل جميع موارد الحرج والضرر وخوف الشين مما يشرع التيمم فيها ، وليس لفظ