( فصل في تكفين الميت )
يجب تكفينه [ 1 ] بالوجوب الكفائي [ 2 ] رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيرا [ 3 ] بثلاث قطعات [ 4 ) :
شرح
( فصل في تكفين الميت )
[ 1 ] بضرورة من الدّين ، ونصوص متواترة يأتي بعضها .
[ 2 ] لما تقدم في ( فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزات الميت ) .
[ 3 ] للإطلاق والاتفاق ، بل الضرورة .
[ 4 ] لإجماع الإمامية ونصوصهم المستفيضة المشتملة على لفظ الثلاثة .
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 12 ..
وفي موثق سماعة : « سألته عما يكفن الميت . قال : ثلاثة أثواب ، وإنّما كفن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وكفن أبو جعفر عليه السّلام في ثلاثة أثواب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 6 ..
إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كلَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التكفين حديث : 1 .. ففيه أولا : أنّه مضبوط في بعض نسخ التهذيب : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام » ، واستظهر في الحدائق أنّه موافق لما كتب بخط الشيخ ( رحمه اللَّه ) . وضبطه في الكافي : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام » .