طيبها كغسلها من جنابتها » [ 45 ] .
واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه .
( السابع ) : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلَّا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة [ 46 ] .
( الثامن ) : غسل من مس ميتا بعد غسله [ 47 ] .
( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له [ 48 ] . وربما يعد من الأغسال المسنونة
شرح
[ 45 ] وإطلاقه يشمل حتّى ما إذا تابت عن ذلك ، فليس هذا الغسل هو غسل التوبة ، والخبر مروي عن ابن الجلاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
[ 46 ] نقله في المستدرك عن جامع الأخبار ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 35 من أبواب الجنابة حديث : 12 .: ومقتضى صدر الحديث أنّ الغسل هو غسل الجنابة ، ولكن مقتضى ذيله - كما نقله في المستدرك - : « وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة » . التنظير فقط ، والظاهر حمل الصدر عليه أيضا ، لعدم دليل على ثبوت الجنابة المعهودة بوطي الشيطان .
[ 47 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر عمار - على ما في التهذيب - : « وكلّ من مسّ ميتا فعليه الغسل ، وإن كان الميت قد غسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل المسّ حديث : 3 ..
[ 48 ] يمكن أن يكون وجهه الاحتياط والتحفظ عن اجتناب النجاسة مهما أمكن ، كما قالوا في استحباب الغسل على من أفاق من الجنون ، وكذا الغسل على واجدي المنيّ في الثوب المشترك ، وعلى من اغتسل لعذر وقد زال عذره إلى