وجوبه [ 31 ] لكنّه ضعيف . ووقته من حين الولادة حينا عرفيا [ 32 ] فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر . وقد يقال : إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر [ 33 ] . والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .
( الرابع ) : الغسل لرؤية المصلوب [ 34 ] . وذكر أنّ استحبابه مشروط بأمرين :
شرح
أبي عبد اللَّه عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام قال : « اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنّ الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب الأغسال المسنونة ..
بناء على أنّ المراد به الغسل المعهود لا الغسل ( بالفتح ) .
[ 31 ] لما في موثق سماعة في تعداد الأغسال المسنونة : « وغسل المولود واجب » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 27 من أبواب الأغسال المسنونة ..
المحمول على تأكيد الاستحباب ، ولكنّه مجمع على خلافه .
[ 32 ] لأنّه المنساق من الإطلاق .
[ 33 ] أما بقاؤه إلى سبعة أيام تنزيلا له على ما ورد في الختان والعقيقة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 24 و 54 من أبواب أحكام الأولاد .وما ورد في تسمية الصبيّ ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 24 و 54 من أبواب أحكام الأولاد .. وأما بقاؤه إلى آخر العمر فللجمود على الإطلاق .
والأول قياس ، والثاني باطل لأنّ الموضوع هو الصبيّ .
[ 34 ] لا مستند للحكم باستحباب الغسل في المقام إلَّا مرسلة الصدوق ( رحمه اللَّه ) « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 ..
وإجماع الغنية ، والظاهر الاختصاص بمصلوب المسلم فلا غسل على من نظر إلى الكافر المصلوب .