تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الليل ، فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . ( الحادي والعشرون ) : لصلاة الشكر [ 23 ] . ( الثاني والعشرون ) : لتغسيل الميت ولتكفينه [ 24 ] . ( الثالث والعشرون ) : للحجامة على ما قيل [ 25 ] . ولكن قيل إنّه لا دليل عليه . ولعله مصحف الجمعة . ( الرابع والعشرون ) : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل يوجب جنون الولد . لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . ( الخامس والعشرون ) : الغسل لكلّ عمل يتقرب به إلى اللَّه ،
شرح
[ 23 ] لإجماع الغنية ، ولإمكان إدخالها في طلب الحاجة . [ 24 ] لخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا . . إلى أن قال عليه السّلام : وإذا غسلت ميتا أو كفنته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .. ولكن في دلالته تأمل ، إذ يحتمل وجوها عديدة ، كما صرّح به في الجواهر وإن لم يذكرها ، وتنظر فيه في المستند أيضا ، ولكن الظاهر انسباق ما ذكره الماتن منه . [ 25 ] قال في المستند في عداد الأغسال المسنونة : « وغسل الحجامة كما في حسنة زرارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب الجنابة حديث : 1 و 11 .. وفي البحار كتاب السماء والعالم : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل من الحجامة » .