( السادس ) : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا [ 9 ] .
( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد [ 10 ] .
( الثامن ) : لرؤية أحد الأئمة عليهم السّلام في المنام [ 11 ] . كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال
شرح
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
[ 9 ] نسب ذلك إلى المفيد ( رحمه اللَّه ) ولا دليل له يصح الاعتماد عليه والأصل ينفيه أيضا . نعم ، بناء على استحباب الغسل نفسا لا إشكال فيه .
[ 10 ] نصّا وإجماعا بالنسبة إلى القريب ، وقد اشتملت كتب الزيارات على أخبار خاصة للغسل لزيارة الأئمة عليهم السّلام ، وعن الصادق عليه السّلام : « يا عيسى إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ ، واصعد إلى سطحك ، وصلّ ركعتين وتوجه نحوي فإنّه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 95 من أبواب المزار حديث : 4 ..
أقول : لغلبة جهة الرّوحانية فيهم ، ولا ممات للروح حتّى يفرّق بين حياتهم عليهم السّلام ومماتهم .
ثمَّ إنّ الظاهر كفاية غسل واحد للمجتمعين منهم عليهم السّلام في مكان واحد كالبقيع ، والكاظمين ، وسامراء ، ويصح أن يأتي بغسل واحد بقصد التداخل .
[ 11 ] هذه الرواية منقولة عن كتاب الإختصاص للمفيد ( رحمه اللَّه ) فراجع ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..