إلى التكرار مع التكرر [ 6 ] . كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضا [ 7 ] فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء : استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف . ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود [ 9 ] .
شرح
[ 6 ] لإطلاق مثل قول الصادق عليه السّلام : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..
ومع صحة دعوى أنّ المنساق من النصوص إنّما هو الدخول الابتدائي فمن أراد أن يدخل على ملك في اليوم مرات يتزين في أول دخوله ويكتفي به ولا يتزين عند كلّ دخول .
[ 7 ] بل هو الظاهر من إطلاق دليل التداخل الشامل للمقام أيضا .
[ 8 ] هو ابن الجنيد ( رحمه اللَّه ) كما تقدم نقل قوله ، واستظهرناه من مطلوبية مطلق الطهر إذ الغسل مطلقا طهر ، كما ورد في غسل الجمعة من أنّه :
« طهر من الجمعة إلى الجمعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .، وأنّه طهور ، ويأتي في المسألة السادسة من آخر الفصل تتمة الكلام .
[ 9 ] لأنّ الصحة حينئذ متفق عليها بين الكلّ ، ويترتب عليه ثواب الانقياد لهما .