تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( الثاني ) : للطواف [ 4 ] ، سواء كان طواف الحج ، أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا [ 5 ] . ( الثالث ) : للوقوف بعرفات [ 6 ] . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر [ 7 ] . ( الخامس ) : للذبح والنحر [ 8 ] .
شرح
الأغسال مع أنّهم لا يقولون بالوجوب فيها . [ 4 ] نصّا وإجماعا ، قال الصادق عليه السّلام في عداد الأغسال : « ويوم تزور البيت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. وفي بعض الأخبار : « ويوم الزيارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 .، وفي بعضها : « والزيارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 11 .، وإطلاق هذه الأخبار يشمل جميع أقسام الطواف والمراد بالزيارة الطواف ، لملازمتهما في البيت الشريف غالبا خصوصا بملاحظة قول الكاظم عليه السّلام : « إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 .. فإنّه ظاهر في مفروغية استحباب الغسل للطواف ، ويدل عليه أيضا الأولوية القطعية من استحبابه للذبح والنحر والجمار . [ 5 ] لإطلاق قول الكاظم عليه السّلام في الخبر المتقدم مضافا إلى الإجماع . [ 6 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل - الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : 4 .. [ 7 ] للإجماع ، ولأولوية المشعر من عرفات ، كما في الجواهر . [ 8 ] لقول أبي جعفر في حديث زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر