في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره [ 5 ] بل لا يبعد عدم الحاجة
شرح
فعلت ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 1 ..
ومع أنّ الغسل طهر وهو مطلوب نفسي مطلقا .
[ 5 ] لإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 2 ..
وقد صرّح به جمع من الفقهاء ( قدّس سرّهم ) . ثمَّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد ( اليوم والليل ) الحقيقيين ، بل الأعم منهما ومن مقدارهما ، لكثرة وقوع غسل اليوم في الليل وبالعكس ، ويدل عليه موثق سماعة : « من اغتسل قبل الفجر ، وقد استحم قبل ذلك ثمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..
وخبر إسحاق بن عمار - كما عن التهذيب - قال : « سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال عليه السّلام : يجزيه إن لم يحدث ، فإنّ أحدث ما يوجب وضوء يكفيه غسله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زيارة البيت حديث : 2 ..
ولكنّه منقول في الكافي : « الرجل يغتسل بالليل ويزور بالليل . .
الحديث - » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زيارة البيت حديث : 3 ..
ولكن الظاهر صحة نسخة التهذيب ، لأنّ صحة الغسل بالليل والزيارة فيه مما لا يخفى على أحد حتّى يحتاج إلى السؤال عنه . وبالجملة صحة الاكتفاء بالغسل الواقع قبل الفجر لما بعده ، وما وقع قبل الغروب لما بعده من المقطوع به عند المتشرعة ، ويقع في الخارج كثيرا ، والأدلة وردت على طبق ما يقع في الخارج ، فيكون المراد باليوم هنا - كما في أيام الحيض وأيام الخيار - الزمان الخاص المستمر ، سواء كان من بياض اليوم أم المركب منه ومن الليل .