تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( فصل في الأغسال المكانية ) - أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان - وهي : الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [ 1 ] وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمة عليهم السّلام [ 2 ] .
شرح
( فصل في الأغسال المكانية ) [ 1 ] إجماعا ونصّا ، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار في عداد الأغسال : « وحين تدخل مكة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. وقال أبو جعفر عليه السّلام في عداد الأغسال : « وإذا دخلت الحرمين . . ويوم تدخل البيت - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 .. وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ودخول الحرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 7 .. ويدل على استحباب الغسل لدخول المسجدين الإجماع والفحوى من استحبابه لدخول الحرمين ، مع أنّه منصوص بالخصوص كخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 12 .. [ 2 ] على المشهور ، وقد ورد في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب المزار - كتاب الحج .