في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح [ 91 ] . لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح [ 92 ] ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
« وروي أنّ غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .بناء على احتمال أنّ غسل اليوم يؤتى به في الليل وبالعكس .
[ 91 ] ويمكن توجيه قولهما بأنّ التوقيت من باب تعدد المطلوب ، وإطلاق القضاء من باب فوت بعض مراتب الفضيلة ، ويشهد لذلك ثبوت القضاء في غسل الجمعة الذي هو الأصل لجميع الأغسال المندوبة .
[ 92 ] تقدم الوجه في ذلك في أول هذا الفصل ، ويأتي بقية الكلام عنه .