( العاشر ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول [ 85 ] .
( الحادي عشر ) : يوم النيروز [ 86 ] .
( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول [ 87 ] .
( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من
شرح
ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
وفي النبوي : « من تطهر ليلة النصف من شعبان - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 6 ..
والأول مختص بالليل ، والثاني محمول عليه أيضا فلا وجه لاستحباب الغسل في يومه بقصد الورود ، كما في المتن . إلَّا أن يقال باستحبابه لكلّ زمان ومكان شريف ، كما عن بعض واستظهرناه من الأدلة .
[ 85 ] على المشهور فيهما ، وعن بعض دعوى الإجماع على استحباب الغسل فيه ، وأنّه يوم عيد ، ويستحب الغسل لكلّ عيد وعن الكليني ( رحمه اللَّه ) أنّه الثاني عشر منه ويغتسل فيه رجاء .
[ 86 ] على المشهور ، وفي خبر المعلَّى بن خنيس ، عن الصادق عليه السّلام في يوم النيروز قال : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
[ 87 ) : بناء على استحبابه لكلّ عيد وأنّه عيد ، وقد نقل السيد ابن طاوس عن أحمد بن إسحاق قال : « خرج العسكري في اليوم التاسع من ربيع الأول وهو مستور بمئزر يفوح مسكا وهو يمسح وجهه فأنكرنا ذلك عليه ، فقال : لا عليكما فإنّي اغتسلت للعيد ، قلنا أو هذا يوم عيد ؟ ! قال : نعم » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 ..