تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ذي القعدة [ 88 ] . ( الرابع عشر ) : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم [ 89 ] ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلَّا غسل الجمعة كما مر [ 90 ] . لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة
شرح
[ 88 ] نسب ذلك إلى الأصحاب تارة ، وإلى المشهور أخرى ولم يرد فيه نص بالخصوص . [ 89 ] قال في الجواهر : « نعم ، قد يقال باستحباب الغسل لكلّ زمان شريف ومكان شريف كما عن ابن الجنيد ( قدّس سرّه ) وربما يشهد له فحاوي كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 18 .، ويوم الجمعة وأغسال ليالي القدر ونحوه ، بل تتبع محال الأغسال يقضي به والمستحب يكفي فيه أدنى ذلك » . أقول : وهو كلام حسن . ثمَّ إنّه قد عدّ في المستند من الأغسال الزمانية : غسل يوم عاشوراء ، والغسل عند ظهور آية في السماء ، ولكن يمكن أن يكون الأول من غسل الزيارة . والأخير من غسل التوبة . [ 90 ] للأصل في كلّ من القضاء والتقديم بعد عدم الدليل عليه ، ولكن يمكن تقريب صحة كلّ منهما كما يأتي من أنّ التوقيت إنّما هو بلحاظ بعض مراتب الطلب لإتمامه ، ويشهد له ما عن مدينة العلم للصدوق ( رحمه اللَّه ) قال :