تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه [ 82 ] . ( الثامن ) : يوم المباهلة [ 83 ] ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرون وقيل يوم الخامس والعشرون ، وقيل : إنّه السابع والعشرون منه . ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . ( التاسع ) : يوم النصف من شعبان [ 84 ] .
شرح
[ 82 ] لقول الصادق عليه السّلام في يوم الغدير : « يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. وفي خبر آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. [ 83 ] على المشهور ، وادعي عليه الإجماع ، وعن موسى بن جعفر عليه السّلام : « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلَّي في ذلك اليوم ما أردت - إلى أن قال - وتقول على غسل : الحمد للَّه ربّ العالمين - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 2 .. وفي موثق سماعة : « وغسل المباهلة واجب » . المحمول على الندب ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .. ونسب إلى المجلسي الأول أنّ غسل المباهلة غسل فعليّ للمباهلة مع الخصوم كغسل الاستخارة لا أن يكون غسلا زمانيا . [ 84 ] لقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير : « صوموا شعبان ، واغتسلوا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292 | السيد عبد الأعلى السبزواري