تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والأولى عند الزوال منه [ 76 ] ، ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان [ 77 ] . ( السادس ) : غسل أيام من رجب ، وهي : أوله ووسطه وآخره [ 78 ] ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث [ 79 ] ووقتها من الفجر إلى الغروب [ 80 ] . وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود [ 81 ] .
شرح
[ 76 ] لظهور الإطلاق . وأما أولوية إتيانه عند الزوال فلخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 و 10 .. المحمول على الأفضلية ، لما جرت عادتهم على عدم التقييد في المندوب ، كما تقدم مرارا . [ 77 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وفي خبر ابن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. [ 78 ] للنبوي : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. [ 79 ] لظهور الإجماع على استحبابه وإن لم يرد فيه نص بالخصوص ولكن يمكن أن يستفاد مما ورد في غسل الجمعة والعيدين والنيروز ويوم الغدير ، ويوم المولود استحبابه لكلّ عيد ، بل المبعث أولى من بعض الأعياد . [ 80 ] لظهور إطلاق الكلمات . [ 81 ] إذ لم نظفر فيه على خبر ولو ضعيف .