والأولى إتيانه أول الليل [ 70 ] . وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » [ 71 ] . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود .
لاختصاص النص بليلة الفطر [ 72 ] .
( الرابع ) : غسل يوم التروية [ 73 ] . وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم [ 74 ] .
( الخامس ) : غسل يوم عرفة [ 75 ] ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب
شرح
[ 70 ] كما في الخبرين المزبورين بعد حملهما على الأفضلية ، ولأن يكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، وقد تقدم في [ المسألة 16 ] من أولوية إتيان غسل الليالي أول الليل .
[ 71 ] كما ورد في خبر الحسن بن راشد وقد نقله السيد في الإقبال .
[ 72 ] راجع ما تقدم من خبر ابن راشد ، ومرسل ابن طاوس ، إذ ليس في الباب خبر غيرهما .
[ 73 ] لقول أحدهما عليهما السّلام في صحيح ابن مسلم : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى فيها الجمعان ، وليلة تسع عشرة . . إلى أن قال عليه السّلام : ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 11 ..
ومثله ما رواه في الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 11 ..
[ 74 ] لظهور الإطلاق ، وعدم دليل صالح للتقييد .
[ 75 ] نصّا وإجماعا ، ففي موثق عمار : « وغسل يوم عرفة واجب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 .وهو محمول على تأكد الاستحباب بقرينة صحيح ابن مسلم الآنف الذكر وغيره .