يوم العيد حتّى صلَّى إن كان في الوقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقط جازت صلاته [ 60 ] .
وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السّلام : « واجب إلَّا بمنى » [ 61 ] ، وهو منزّل على تأكد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار [ 62 ] في عدم وجوبه . ووقته بعد الفجر إلى الزوال [ 63 ] ، ويحتمل إلى الغروب [ 64 ] ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ،
شرح
الأضحى سنّة لا أحبّ تركها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 ..
ويأتي ما يدل عليه أيضا .
[ 60 ] كما في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 ..
[ 61 ] كما في خبر القسم بن الوليد عنه عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 ..
[ 62 ] منها صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام في غسل الجمعة والأضحى والفطر ، قال عليه السّلام : « سنّة وليس بفريضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
[ 63 ] لمساواتها للجمعة في كثير من الأحكام ، وللرضوي : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثمَّ إلى وقت الزوال » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 11 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
[ 64 ] لإطلاق الأدلة ، واستصحاب بقاء الوقت وعدم تمامية الدليل على التوقيت ، وعلى فرضه ، فهو بالنسبة إلى بعض مراتب المحبوبية لا بالنسبة إلى تمام مراتبها ، كما هو دأب الفقهاء في المندوبات .