لا إله إلَّا اللَّه ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحر والعبد [ 21 ] ، ومن يصلَّي الجمعة ومن يصلَّي الظهر [ 22 ] ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز [ 23 ] . نعم ،
شرح
[ 21 ] للإطلاق ، وقاعدة الاشتراك بالنسبة إلى الرجل والمرأة ونصوص خاصة :
منها : قول الرضا عليه السّلام في غسل الجمعة : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من عبد أو حر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 6 ..
ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « غسل الجمعة سنّة في الحضر والسفر ، إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 10 ..
وفي مرفوعة أحمد بن يحيى : « غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلَّا أنّه رخص للنساء في السفر لقلة الماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 17 ..
[ 22 ] لإطلاق الأدلة الآبية عن التقييد . وأما مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
« من جاء إلى الجمعة فليغتسل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 21 ..
أو قول الرضا عليه السّلام : « كان أبي يغتسل عند الرواح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 22 ..
فمحمول على الأفضلية والتأكيد .
[ 23 ] للإطلاق ، وقد تقدم مرارا صحة عبادات الصبيّ المميز .