غسله [ 31 ] . ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب . إلَّا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال [ 33 ] ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مر .
( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء [ 34 ) : أنّ في القضاء كلّ ما كان
شرح
[ 31 ] لأنّ شرط صحة التقديم إنّما هو العذر ومع عدمه فلا وجه لتشريع التقديم ، لأنّ المشروط ينعدم بفقد شرطه ، هذا إن قلنا بأنّ التقييد من باب وحدة المطلوب ، وأما إذا قلنا بأنّه من باب تعدد المطلوب ، كما هو الظاهر في المندوبات ، فجواز التقديم والتأخير مطلقا مطابق للقاعدة وإن كان موجبا لفوات الفضيلة ويكون بالنسبة إلى خصوص درك الفضيلة باطلا .
[ 32 ] أما عدم جواز العدول فلأنّه خلاف الأصل ، ويحتاج إلى دليل وهو مفقود . وأما الصحة في الأخير فلأنّ بطلان قصد خصوص غسل الجمعة لا يستلزم بطلان قصد غيره الذي وقع منه صحيحا ، وقد تقدم في تداخل الأغسال ( 1 )( 1 ) ج : 3 صفحة : 117 .صحة قصد أمر الجميع فراجع .
[ 33 ] لما في الرضوي : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلَّما قرب من الزوال فهو أفضل . وقال عليه السّلام : « وأفضل أوقاته قبل الزوال » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
وفي خبر الدعائم : « وليكن غسلك قبل الزوال » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 ..
وقد تقدم عن الرضا عليه السّلام قال : « كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 22 ..
[ 34 ] نسبه في المستند إلى القيل وقال ( رحمه اللَّه ) : « لا دليل عليه » .