قضائه إلى آخر الأسبوع لكنّه مشكل [ 11 ] . نعم ، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلَّا الرضوي [ 12 ] ، غير المعلوم كونه منه عليه السّلام .
( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل يوم الجمعة الخميس ، بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها [ 13 ] . أما تقديمه ليلة الخميس
شرح
الأولوية كما هو المتعارف في المندوبات ، ولذا نسب إلى الأكثر جواز القضاء في ليلة السبت أيضا . وأما ما دل على نفي القضاء كخبر ذريح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 5 .. فمحمول على عدم التأكد لا عدم التشريع وإلَّا لكان خلاف الإجماع والنصوص .
[ 11 ] لا إشكال فيه بناء على أنّ التوقيت من باب تعدد المطلوب وأنّ المطلوب إنّما هو ذات الغسل أينما تحقق . نعم ، بناء على كونه من باب وحدة المطلوب فيشكل حينئذ من جهة عدم النص ، ويمكن دفع الإشكال بأنّه إذا جاز التقديم يوم الخميس فالتقديم ليلة الجمعة - التي هي أقرب إلى يومها - يكون بالأولى .
[ 12 ] قال فيه : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت السبت أو بعده من أيام الجمعة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
وفي البحار : « إنّي لم أر قائلا به » ، ولكنّه مخدوش بأنّ عدم وجدان قائل به لا يضر بالتمسك به في الأحكام غير الإلزامية بناء على المسامحة وسيأتي وجه كونه غير معلوم الانتساب إليه عليه السّلام .
[ 13 ] أما الأول فهو المشهور ، بل ادعي نفي الخلاف فيه ، وفي مرسل محمد بن الحسين قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لأصحابه : « إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..