وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت [ 17 ] ، وأما إذا لم يتمكن من أداء يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه [ 18 ] ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول [ 19 ] .
( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال [ 20 ) : « أشهد أن
شرح
بناء على المشهور ، وأما بناء على ما استظهرناه من أنّ المندوب في تمام الأسبوع غسل واحد وأفضل أوقاته يوم الجمعة فكذلك أيضا ، لأنّه مع التمكن من درك الأفضل لا وجه للاكتفاء بالمفضول .
[ 17 ] لأنّه بعد التمكن من المبدل وسقوط البدل عن البدلية ، فكأنّه لم يأت به أصلا ، فتشمله أدلة القضاء قهرا ، هذا بناء على المشهور ، وكذا بناء على ما قلناه ، لأنّه مع إمكان درك فضيلة الفائتة بالقضاء ، فلا وجه للاكتفاء بخصوص المفضول .
[ 18 ] لاستقرار حكم البدلية حينئذ فلا أمر بالأداء حتّى يتحقق مع تركه القضاء ، كما في جميع التكاليف الاضطرارية التي لا يتمكن فيها المكلَّف من إتيان المبدل .
[ 19 ] لانطباق عنوان المسارعة إلى الخير بالنسبة إليه ، وأنّه نحو اهتمام به .
[ 20 ] لخبر أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من اغتسل يوم الجمعة للجمعة فقال : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه . . كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..
وفي موثق عمار : « إذا اغتسلت للجمعة فقل : اللهم طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني ، وتبطل به عملي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الجنابة حديث : 3 ..