تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
تركه [ 6 ] . ( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال [ 7 ] ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء [ 8 ] .
شرح
القدماء أيضا ، والوجوب النفسي منفي بالأدلة الحاصرة للأغسال الواجبة في غيره ، والغيري منفيّ بضرورة المذهب ، بل الدين إذ لم ينسب إلى أحد اشتراط صحة العبادات بغسل الجمعة . [ 6 ] خروجا عن خلاف من أوجبه وجمودا على بعض النصوص . [ 7 ] للنص والإجماع ، ففي صحيح زرارة والفضيل قالا : « قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال عليه السّلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. وفي خبر زرارة : « إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .. ويشهد له أصالة عدم المشروعيّة إلَّا فيما يصدق عليه يوم الجمعة إن لم نقل بأنّه في كلّ أسبوع مرة . [ 8 ] لدعوى الإجماع عليه ، ولخبر دعائم الإسلام : « وليكن غسلك قبل الزوال » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 .. ولما دل على أنّ حكمة تشريعه الطهارة والنظافة للاجتماع للصلاة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 15 و 18 .، وفي خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال عليه السّلام : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 268 | السيد عبد الأعلى السبزواري