السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده . والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية [ 92 ] ، فإنّه خال عن الإشكال ، أو أقلّ إشكالا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ [ 93 ] .
التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا [ 94 ] .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهمّ [ 95 ] .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ [ 96 ] .
شرح
[ 92 ] جمودا على احتمال حرمة النبش حينئذ للنقل إلى المشاهد وجواز تأخير الدفن لمصلحة راجحة . وأما بناء على جواز النبش للنقل وحرمة تأخير الدفن بهذا المقدار فلا ريب في عدم أولوية الثاني على الأول ، كما أنّه بناء على جوازهما معا فلا أولوية في البين .
[ 93 ] لأنّه دفن غير شرعي فلا يشمله دليل حرمة النبش ، كما تقدم في نظائره ، ولكن الأحوط حينئذ إذن الوليّ لو لم يكن محذور في البين .
[ 94 ] لأنّ الدفن وقع على غير المشروع فلا موضوع لحرمة النبش إلَّا إذا ثبتت حرمة النبش بدليل لفظي مطلق حتّى يكون العمل بالوصية مستلزما لارتكاب الحرام ، ولكنّه ممنوع لما يأتي في المتن .
[ 95 ] لأنّه من موارد التزاحم ولا ريب في تقدم الأهم ، بل قد تقدم جوازه لكلّ غرض صحيح شرعي ولو لم يكن أهم فضلا عما إذا كان كذلك .
[ 96 ] لزوال حكمة الدفن في الإبقاء فلا بدّ من وجوب النبش حينئذ تحفظا على الغرض من الدفن .