تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
حاجتهم [ 101 ] ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة غير الموقوفة [ 102 ] . ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر ، فالأحوط عدم نبشه [ 103 ] مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار . ( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض [ 104 ] وإن كان الدفن بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش أو يباشره [ 105 ] . وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت [ 106 ] لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض [ 107 ] . ( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن
شرح
[ 101 ] لأنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالوقف للدفن مجرد حدوث الدفن في الجملة ، بل مهما أمكن ذلك شرعا إلى الأبد . [ 102 ] لاحتمال أن يكون الدفن منشأ لحصول حق الاختصاص مطلقا ، فلا يزول بانعدام الميت ، لكنّه مشكل . [ 103 ] لبناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام مهما أمكنهم ذلك . [ 104 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة . [ 105 ] لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها . والشك في شمول دليل حرمة النبش بالنسبة إليه ، فيكون المرجع هو الأصل . [ 106 ] لأنّ مقتضى سلطنته على ما له جواز أخذه له مطلقا ما لم يدل دليل على الحرمة ، وهو مفقود . [ 107 ] لأنّه مع بذل العوض وعدم تضرره بالإعراض يمكن التشكيك في شمول قاعدة السلطنة له من حيث معارضتها لما دل على حرمة النبش مع أنّ ذلك من المجاملات الأخلاقية المرغبة إليها شرعا .